الشيخ الطوسي
423
الخلاف
مجمع عليه ، والزائد على ذلك ليس عليه دليل في حال العجز . مسألة 312 : ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه ، وإن قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير ، ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 313 : إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم ، يحرم اصطياده ، ولم يعتبر ذلك ، أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 314 : روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم لزمه الفداء ، ( 2 ) ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 315 : لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال مالك : لا هدي عليه ( 4 ) . دليلنا : طريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : " فإن أحصرتم فما استيسر
--> ( 1 ) أنظر المجموع 7 : 490 ، وبداية المجتهد 1 : 347 ، والمغني لابن قدامة 3 : 349 ، واللباب 1 : 211 ، والبحر الزخار 3 : 315 . ( 2 ) الكافي 4 : 232 حديث 1 ، والتهذيب 5 : 361 حديث 1255 ، والاستبصار 2 : 207 حديث 705 . ( 3 ) الأم 2 : 159 و 169 ، والمجموع 8 : 353 ، والنتف 1 : 214 ، وتفسير القرطبي 2 : 373 ، وبداية المجتهد 1 : 343 ، والوجيز 1 : 130 ، وكفاية الأخيار 1 : 144 ، ومغني المحتاج 1 : 534 ، والمغني لابن قدامة 3 : 376 . ( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 366 و 450 ، وتفسير القرطبي 2 : 373 ، وبداية المجتهد 1 : 343 ، والمجموع 8 : 354 ، وبلغة السالك 1 : 306 ، والخرشي 2 : 389 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 295 ، وفتح العزيز 8 : 13 ، والمغني لابن قدامة 3 : 374 .